الشيخ الطوسي

412

الخلاف

الزبير ( 1 ) . وقال عثمان البتي : القطع في درهم واحد فصاعدا ( 2 ) . وقال زياد بن أبي زياد ( 3 ) : القطع في درهمين فصاعدا ( 4 ) . وقال مالك النصاب الذي يقطع به أصلان الذهب والفضة ، فنصاب الذهب ربع دينار ، ونصاب الفضة ثلاثة دراهم ، أيهما سرق قطع من غير تقويم ، وإن سرق غيرهما قوم بالدراهم ، فإن بلغ ثلاثة دراهم قطع ( 5 ) . فخالفنا في فصلين ، جعل أصلين ، وقوم بالدراهم . وقال أبو هريرة وأبو سعيد الخدري : القطع في أربعة دراهم فصاعدا ( 6 ) . وقال النخعي : القطع في خمسة دراهم فصاعدا . وهو إحدى الروايتين عن

--> ( 1 ) عمدة القاري 23 : 278 ، وحلية العلماء 8 : 50 ، والمجموع 20 : 82 ، وأحكام القرآن لابن العربي 2 : 104 . ( 2 ) عمدة القاري 23 : 278 ، وحلية العلماء 8 : 50 ، والجامع لأحكام القرآن 6 : 161 ، والبحر الزخار 6 : 176 . ( 3 ) زياد بن أبي زياد الجصاص ، أبو محمد الواسطي ، بصري الأصل ، روى عن أنس والحسن وابن سيرين وغيرهم ، وعنه هشيم وداود بن بكر بن أبي الفرات ، ومحمد بن خالد الوهبي وغيرهم . تهذيب التهذيب 3 : 368 . ( 4 ) عمدة القاري 23 : 278 ، والجامع لأحكام القرآن 6 : 161 ، وحلية العلماء 8 : 50 ، والبحر الزخار 6 : 176 ، والمجموع 20 : 82 ، ونيل الأوطار 7 : 299 . ( 5 ) الموطأ 2 : 833 ، وأسهل المدارك 3 : 177 ، وفتح الرحيم 3 : 51 ، وأحكام القرآن لابن العربي 2 : 604 ، والجامع لأحكام القرآن 6 : 160 ، وبداية المجتهد 2 : 437 و 438 ، والمدونة الكبرى 6 : 265 و 266 ، والخرشي 8 : 95 ، وحلية العلماء 8 : 49 و 50 ، ونصب الراية 2 : 355 ، والمبسوط 9 : 137 ، وعمدة القاري 23 : 278 ، وشرح فتح القدير 4 : 220 ، وتبيين الحقائق 3 : 212 ، والبحر الزخار 6 : 176 . ( 6 ) السنن الكبرى 8 : 262 ، وعمدة القاري 23 : 278 ، والجامع لأحكام القرآن 6 : 161 ، والمجموع 20 : 82 ، والبحر الزخار 6 : 176 .